نشر محمد شبانة رئيس تحرير جريدة الأهرام الرياضي وعضو مجلس نقابة الصحفيين صورة غلاف الأهرام الرياضي عدد الأربعاء 10 ابريل 2019 مقتبسًا بنفس الألوان وبنفس التصميم (الفكرة بالكلية) من مجلة التايم الأمريكية دون الأشارة إلى أنه اقتبس ذلك من مجلة التايم، وهو ما يتنافى مع حقوق الملكية الفكرية للغير، والقواعد المهنية المتعارف عليها عند الاقتباس.

  • موقف مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام

وفي إطار ذلك تنوه مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام أنه كان من المفترض على مجلة الأهرام الرياضي أن تنوه على صفحاتها أن الفكرة مقتبسه من مجلة التايم الامريكية احترامًا لحقوق ملكيتها، واحتراما لحق القارئ في المعرفه. وفي حالة عدم التنويه عن ذلك؛ يُعد ذلك إخلالًا بالقواعد المهنية، ويضع أوزارًا على رئيس تحرير الجريدة.

  • تعليق الدكتور “محمد المرسي” على الواقعة

من جانبه، علق الدكتور الدكتور محمد المرسي رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام  جامعة القاهرة، في حديثه لمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، قائلًا: “أن الاقتباس طريقة متبعة ومعروفة لكن من أهم شروطها أن يتم نسب الاقتباس لصاحب الفكرة، ولكن في حالة مجلة الأهرام الرياضي يعتبر ذلك عملًا غير مهني، وأن ثمة فارق كبير بين الاقتباس والنسخ؛ فما حدث يعتبر نسخ بشكل كامل وليس اقتباس. مضيفًا أنه من الأفضل أن تقدم إبداعك الشخصي في الغلاف بدلًا من النسخ. وأكد أن أ-محمد شبانه رئيس تحرير المجلة صحفي مهني لكن ربما يكون تسرع في اتخاذ هذا القرار”.

  • رد الأستاذ “محمد شبانه” على حالة الجدل السائدة

وقد رد محمد شبانة؛ رئيس تحرير الأهرام الرياضي وعضو مجلس نقابة الصحفيين، على حالة الجدل هذه التي سادت مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: في تصريحات لمصراوي، “إن الاقتباس أحد الفنون الصحفية المهمة وموجود في الصحافة منذ عقود طويلة، مضيفًا: “أتذكر أن الأستاذ نجيب المستكاوي حين هُزم الزمالك من أشانتي كوتوكو في كوماسي في الثمانينيات، استخدم مصطلح نكسة، والذي كان وصفا لنكسة ٦٧ فقط، فضلا عن أن الاقتباس موجود في الفن والأدب”.

  • تعليق الأستاذ “محمود عثمان”: المحامي والباحث القانوني

علق الأستاذ “محمود عثمان”: المحامي والباحث القانوني؛ في حديثه لمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام قائلا: “الغلاف محل الجدل عمل فني مبتكر محمي بقانون الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 أيًا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه، وطبقا للمادة 172 من القانون سابق الذكر أصبح للصحف والدوريات الحق بأن تستغل الصورة محل النقاش بضوابط معينة وبشرط ألا يكون المؤلف حظر ذلك عند النشر، وحدها الأدني هو ذكر المصدر وأسم المؤلف، إلا أن هذه الإباحة التي وفرها القانون لا تنطبق على الموقف الحالي، فالقانون سمح بنشر مقتطفات من المصنف دون تحويره، أما  ما قامت به المجلة المصرية هو تحوير للمصنف الأصلي بوضع رأس مختلفة على الشخصية المرسومة، وهو حق يتمتع به المؤلف فقط طبقا للمادة رقم 147، وما قامت به المجلة المصرية يمثل تعديًا على هذا الحق ويعرض المسئول عنه للمسائة القانونية أمام القضاء”