للاطلاع على الورقة.. اضغط هنا

أصدر مجلس الوزراء المصري في جلسته التي جرت يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020، قرارًا بالموافقة على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت؛ بدون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، أو ممثلي أي منهما، ويُحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال.

وتعد هذه المادة -في صياغتها الحالية- مسلكًا جديدًا يتم عن طريقه توجيه اتهامات إلى الصحفيين والإعلاميين، وقد يؤدي ذلك إلى حبس بعضهم، وهو ما يعد تضييقًا آخر يُضاف إلى المضايقات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون في مصر، أبرزها الاتهام والحبس الاحتياطي، الذي يعاني منه ما يقرب من 10 صحفيون مصريون، مقبوض عليهم بسبب عملهم الصحفي.

لم يكن هذا القرار الأول الذي تُصدره السلطات المصرية بهدف منع تصوير وقائع جلسات المحاكمات، فقد سبق لـ”المجلس الأعلى للقضاء” أن أصدر عدد من القرارات تقضي بمنع تصوير الجلسات في 2010 و2017، كما قد سبق أن وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في 8 فبراير 2018، على عدم نقل وقائع جلسات المحاكم إلا بإذن مكتوب من رئيس الدائرة.